بيع . عقد " فسخ العقد " .
الموجز
طلب كل من البائع والمشترى فسخ العقد بناء على سبب مغاير للسبب الذى بناه عليه الأخر .القضاءبالفسخ تاسيسا على تلاقى الإرادتين . شرطه . عدم وجود تواطئ اضرار بحق الغير .
القاعدة
لا يغير من ذلك أن كل من البائع والمشتري بنى طلبه بالفسخ على سبب مغاير للسبب الذي بناه الآخر إذ محل الحكم بالفسخ وله اثره طالما لم يثبت ان هناك تواطئ بين الطرفي للإضرار بحق للغير .

