الرئيسيةالأحكامضرائب " الإعفاء من الضريبة ". جمارك " الجمارك على المشروعات المقامة طبقاً للقانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة ".الطعنرقم ٦٥۷۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۳/۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول