الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأحوال شخصية " المسائل المتعلقه بالمسلمين " " تطليق للضرر : طاعه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير دواعى الفرقة : والأدلة : والشهود "الطعنرقم ٤٥۰ لسنة ٦٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۳/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول