ضرائب " الإقرار الضريبى " .
الموجز
عدم تقديم الإقرار الضريبى في الميعاد . أثره . مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . سواء استند الممول في تقدير أرباحه وخسائره إلى الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو لغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلاً لتلك الدفاتر والمستندات .
القاعدة
النص في المواد من 34 حتى 37 من القانون رقم 157 لسنة 1981 في شأن الضرائب على الدخل يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الشارع أورد التزاماً عاماً على كافة الممولين مفاده أن يقدم كل منهم إقراراً ضريبياً قبل الأول من إبريل من كل عام أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة به مبيناً به مقدار أرباحه وخسائره مستنداً في ذلك إلى ما يؤيده من الدفاتر والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أو بغيرها من الأدلة إذا لم يكن ممسكاً أصلالتلك الدفاتر والمستندات وفرض عليه إذا لم يقدم إقراره الضريبى في ذلك الميعاد جزاءً مالياً يتمثل في أداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى أو نصف هذا المبلغ إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .

