نقض " المصلحة في الطعن " أسباب الطعن : سبب غير منتج " .
الموجز
تحقيق النعى مصلحة نظرية بحته للطاعنين . غير منتج .
القاعدة
متى انتهى قضاء هذه المحكمة في الرد على السببين الأول والثانى من أسباب الطعن إلى سلامة قضاء الحكم المطعون فيه بإثبات ترك المطعون ضده الخصومة في الاستئناف فإن النعى بهذا السبب – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته ومن ثم يكون غير منتج

