ضرائب " التصالح الضريبى " .
الموجز
جواز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين بالنسبة للدعاوى المقيدة أمام جميع المحاكم بما فيها محكمة النقض . لازمه . وقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب مصلحة الضرائب . إثبات الاتفاق الذى قد يسفر التصالح عنه في محضر يوقعه الطرفان تكون له قوة السند التنفيذى . أثره . اعتبار المنازعة منتهية بحكم القانون . المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من ق 159 لسنة 1997 بشأن التصالح في المنازعات الضريبية .
القاعدة
مؤدى النص في المواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 من القانون رقم 159 لسنة 1997 في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين على أنه يجوز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين ، ومن أجل ذلك توقف الدعوى لمدة تسعة أشهر بناء على طلب من مصلحة الضرائب ، وإذ أسفرت إجراءات التصالح بعد اتفاق يتم إثباته في محضر يوقعه الطرفان ويكون لهذا المحضر بعد اعتماده من وزير المالية أو من ينيبه قوة السند التنفيذى ، وتعتبر المنازعة منتهية بحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع الراهن تعلق بمنازعة بين مصلحة الضرائب والممول ، وتصالح الطرفان بشانه وأثبت ذلك بمحضر وقع عليه الطرفان وتم اعتماده من وزير المالية . الأمر الذى يضحى معه الاتفاق سالف الذكر منهياً للخصومة في الطعن صلحاً بحكم القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن ، إبراهيم الضبع " نواب رئيس المحكمة " وعبد السلام المزاحى بحضور السيد رئيس النيابة / إبراهيم أحمد شوقى . وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 20 من ذى القعدة سنة 1427 ه الموافق 11 من…

