تزوير "الادعاء بالتزوير : الحكم فيه " . حكم " ما يُعيب تسبيبه" . محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: الحكم برد وبطلان الورقة" "سلطتها في إثبات صحة الورقة أو تزويرها" .
الطعن
رقم ۷۷٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٥/۲٦
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.