حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : الفساد في الاستدلال ". صورية " إثبات الصورية : سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورية ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : تقدير أقوال الشهود ".
الطعن
رقم ۸۸۷ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٥/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.