إيجار " إيجار الأماكن " . أسباب الإخلاء " الإخلاء للتأجير من الباطن " . استئناف تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " أسباب الطعن : السبب المتعلق بالنظام العام " . نظام عام .
الموجز
نسبية أثر الطعن . مؤداها . ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . م 218 مرافعات . علة ذلك .
القاعدة
النص في المادة 218 /1 ، 2 من قانون المرافعات يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن الشارع قد أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه ألا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه ثم بين الحالات المستثناة منها وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج به عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التى تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة الذكر التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب ، سمير فايزى أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة " وصلاح مجاهد وبحضور رئيس النيابة السيد / عادل عبد الحميد . وأمين السر السيد/ محسن فتحى الديب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 15 من ربيع ثانى سنة 1425 ه…

