إرث . تركة . دعوى "الطلبات في الدعوى" . "قانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى .
القاعدة
المقرر أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج لطلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه ، وأن ينزل هذا الحكم عليها أياً كان النص القانوني الذى استند إليه في تأييد طلبهم أو دفاعهم أو دفوعهم في الدعوى .

