إفلاس " وكيل الدائنين " .
الموجز
تعيين محكمة أول درجة وكيلاً واحداً لإدارة التفليسة . مؤداه . اعتباره وكيلاً قطعياً للدائنين . وصف الحكم في منطوقه بأنه مؤقت . لا أثر له . انتهاء الحكم إلى هذا النظر . صحيح .
القاعدة
لما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة لم تعين إلا وكيلاً واحداً للدائنين أناطت به القيام بإدارة أموال التفليسة وكان وصفه في منطوق حكمها بأنه وكيلاً مؤقتاً لم يمنعها من اعتدادها به كوكيلاً قطعياً للدائنين على نحو ما ورد بمدونات حكمها الصادر بجلسة 29 من يوليه سنة 1998 فإن تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب يضحى غير مقبول .

