التزام " تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى ، التنفيذ بطريق التعويض " . استئناف " الطلب الجديد ". بيع " دعوى صحة التعاقد " . تعويض " تقديره " . تسجيل " تسجيل دعوى التعاقد " . دعوى " الطلبات في الدعوى ". ملكية .صحة
الموجز
إقامة الطاعن دعواه بصحة و نفاذ عقد بيع أطيان النزاع و اشهاره صحيفة طلباته المعدلة بقدر من تلك الأطيان . قيام المطعون ضده البائع ببيع جزء من تلك الأطيان لآخرين قاموا بتسجيل بيعهم بتاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى . عدم حيلولة البيع الثانى و الحكم للطاعن بطلباته . اختلاف الحدود الواردة بكشف التحديد المتعلق بعقد البيع محل التداعى عن الحدود الواردة بالعقد نتيجة خطأ مادى برقم القطعة تم تصحيحه و تعديله بما لا يجهل بحقيقة المبيع . لا أثر له . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بقالة إن ملكية المبيع انتقلت إلى مشترين آخرين تأشر بتسجيل عقودهم دون الرد على دفاع الطاعن بأسبقية تسجيل صحيفة الدعوى على تاريخ البيع الثانى . مخالفة و خطأ و قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت أن الطاعن اشترى من المطعون ضده أطيان النزاع بموجب عقد بيع مؤرخ 11/1/1980 وأقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصحته ونفاذه عن مساحة 9 س 12 ط 14 ف حسب طلباته المعدلة وأشهر صحيفتها برقم .. بتاريخ 30/7/1983 ، فإذا ما قام المطعون ضده ببيع مساحة 20 س 4 ط 7 ف مرة ثانية لآخرين وسجلوا هذا البيع برقم .. بتاريخ 14/4/1986 وهو تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى فإن هذا البيع المسجل وإن نقل الملكية إلى المشترين الآخرين في حدود هذه المساحة إلا أنه لا يحول دون الحكم للطاعن بصحة ونفاذ عقده حتى إذا ما سجل الحكم الصادر فيه أو أشر به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى يكون حجة على من ترتبت له حقوق عينية على الأطيان في تاريخ لاحق لتسجيل صحيفة الدعوى ، ولا ينال من ذلك اختلاف الحدود الواردة بكشف التحديد بأصل الصحيفة عن حدود أطيان النزاع المدونة بعقد البيع إذ فضلاً عن أن هذا الاختلاف ليس من شأنه التجهيل بحقيقة المبيع إذ هو مجرد خطأ مادى في رقم القطعة ، فإن الطاعن قام بتصحيحه بموجب طلب التصحيح رقم .. سنة 1986 وتعديله رقم .. سنة 1986 بما يتطابق تماماً مع الحدود الواردة بالعقد وقد أثبت ذلك التقرير التكميلى للخبير المودع بتاريخ 12/10/1988 وكذا تقرير الخبير المودع في الاستئنافين رقمى .. ، .. لسنة 40 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بما لا يحول دون قيام الأثر المترتب على تسجيل الصحيفة . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف – الصادر برفض الدعوى – على سند من أن ملكية المبيع انتقلت إلى مشترين آخرين وتأشر بتسجيل عقدى شرائهم وهو يستحيل معه نقل الملكية إلى الطاعن ولم يرد على دفاعه الخاص بأسبقية تسجيل صحيفة الدعوى على تاريخ تسجيل التصرفين المذكورين فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون وخطئه في تطبيقه معيباً بالقصور .

