تمسك الطاعن بأن حيازته وانتفاعه بالعين محل النزاع - يستند إلى ملكيته لحصة شائعة في العقار الكائنة به بما لا يحق لأى من الشركاء انتزاعها منه . قضاء الحكم المطعون فيه بطرده التزاماً بحجية حكم سابق برفض دعوى الطاعن نفاذ عقد استئجاره لمحل النزاع وتضمنه في أسبابه أن شراء الطاعن لحصة في العقار كان شيوعاً والمحل مفرز رغم عدم ارتباط تلك الأسباب بمنطوق الحكم . خطأ . حجبه عن تمحيص دفاع الطاعن .
الطعن
رقم ٦۱۱۹ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰۲/۲۱
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.