أحوال شخصية ‘‘ المتعة (استحقاقها)’’
الموجز
المتعة 0 استحقاق الزوجه المدخول بها في زواج صحيح لها 0 تقديرها0 بنفقه سنتين على الأقل وفقا لحال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية 0 م 18 مكرر من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 0
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 18 مكرر من المرسوم بق رقم 25 لسنة 1929 المضافة رقم 100 لسنة 1985 أن الزوجه المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعه تقدر سنتين على الأقل وفقا لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية 0

