إعلان " إعلان الدولة والأشخاص العامة " .
الموجز
وجوب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . المادتان 13/ 2 ، 3 ، 19 مرافعات
القاعدة
إن المقرر فى قضاء هذه المحكمـة – أن مؤدى نص المادتين 13/3،2 ، 19 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايـا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها وإلا كان الإعلان باطـلاً .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأول من يوليو سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضويـة السـادة القضــاة / بدوى عبد الوهاب نائب رئيس المحكمة ، أحمد أبو ضيف ، إيهاب سلام وأحمد أبو زيد . (138) الطعن رقم 7791 لسنة 64 القضائية(2،1) إعلان " إعلان الدولة والأشخاص العامة " . (1) وجوب تسليم صورة إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بالدولة والأشخاص العامة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها . مخالفة ذلك . أثره .…

