حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . بطلان " بطلان الحكم " " . دعوى " المستندات فيها " " الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع " سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۰٤۱۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٥/۱٦
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.