حكم . استئناف " ميعاد الاستئناف "
الموجز
ميعاد الاستئناف سريانه من اليوم التالى لصدور الحكم . وقوع أخره عطلة رسمية امتداده إلى أول يوم عمل بعدها . م 15 مرافعات .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 15 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد 000 وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه 000 " فقد أفادت بذلك وبصدد سريان ميعاد الاستئناف عدم احتساب اليوم الذى يقع فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وإنما يحتسب الميعاد من اليوم التالى لصدوره وأنه إذا وقع أخر ميعاد خلال عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها . لما كان ذلك وكان ميعاد الاستئناف مقداره أربعون يوماً طبقاً للمادة 227 من قانون المرافعات وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 21/3/1999 ومن ثم يبدأ استئنافه من يوم 22/3/1999 وإذ صادف اليوم الأخير وهو يوم 30/4/1999 عطلة رسمية – جمعه – كما صادف اليوم التالى له وهو يوم 1/5/1999 عطلة رسمية أيضاً بمناسبة عيد العمال ومن ثم يمتد ميعاد الاستئناف قانوناً إلى أول يوم عمل وهو 2/5/1999 والذى أودع فيه الطاعنان صحيفة الاستئناف فيكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد خلافاً لما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية المؤلفة من السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس " نائبى رئيس المحكمة " حامد عبد الوهاب علام و محمد شفيع الجرف أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / جمال سعد . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى…

