دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . محكمة الموضوع . نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
الموجز
خلو الأوراق مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بقيادة مورث المطعون ضدها ثانياً للسيارة المتسببة في الحادث . ماهيته . دفاع قانونى يخالطه واقع . مؤداه . عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كانت الأوراق خلواً مما يفيد تمسك الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون ضدها ثانياً هو قائد السيارة المتسببة في الحادث وهو دفاع قانونى يخالطه واقع فلا يقبل التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض وبالتالى غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سعيد شعلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ، عبد الناصر أبو الوفا ومحمود عمرو جمال عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد مصطفى قنديل وحضور رئيس النيابة السيد / عبد الرحمن السماحى . وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 9 من جماد الأول سنة 1434 ه…

