ضرائب " ضريبة الدمغة " . بنوك " الاعتمادات المصرفية : الغطاء النقدى " .
الموجز
اتخاذ المبالغ النقدية المودعة إبتداءً لدى البنك كغطاء لإئتمان يمنحه . مقتضاه . وضعها في حساب خاص مجمد ومعنون بإسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح . القضاء باعتبار عقود فتح الاعتماد المغطاه بشهادات الإدخار مغطاه نقداً . مخالفة للقانون .
القاعدة
اتخاذ المبالغ النقدية المودعة ابتداء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحساب المودعة به بما ينفى كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة ، وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح ، وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذى أقام قضاءه على أن عقود فتح الاعتماد المغطاة بشهادات الادخار تعتبر مغطاة نقداً وبالتالى لا يستحق عليها ضريبة الدمغة النسبية ، فإنه يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم حاتم كمال و راغب عطية نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / هشام العوضى . وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 7 من رجب سنة 1432 ه الموافق 9 من يونيو سنة 2011 م…

