إيجار " إيجار الأماكن : الطعن على قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " استئناف . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " الطعن في الحكم " دعوى " الخصوم في الدعوى " . نقض . نظام عام .
الموجز
الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب اختصام جميع الخصوم فيه . قعود الطاعنين عن أمر المحكمة باختصام باقى المحكوم عليهم في الطعن . أثره . عدم قبوله .
القاعدة
إذ كانت خصومة الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة والترميم والصيانة موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته ومن ثم يعتبر الصادر ضدهم القرار بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وكان الطعن قد رفع من الطاعنين وحدهم دون باقى شاغلى العقار موضوع التداعى الذين كانوا مختصمين في الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكلفت المحكمة الطاعنين باختصام باقى المحكوم عليهم في الطعن إلا أنهم قعدوا عن ذلك ، فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد نعمان ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / مصطفى حسين مصطفى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 26 محرم سنة 1427 ه الموافق 25 فبراير سنة 2006 م . أصدرت…

