حكم " استنفاد المحكمة ولايتها " " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن " .
الموجز
قضاء الحكم المستأنف ببطلان النماذج 19 ضرائب . حقيقته . فصل في دفع متعلق ببطلان الإجراءات . مؤداه . اعتباره من الدفوع الشكلية التى لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها بنظر موضوع الدعوى . عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف له .
القاعدة
إذ كان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وقضى ببطلان النماذج 19 ضرائب كدفع شكلي لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى وهو مدى سلامة قرار اللجنة باعتبار طعن المستأنف عليهم كأن لم يكن ، فإنه يتعين الغاؤه ، وإعادة الأوراق إليها للفصل في الموضوع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم عُلما ، نعيم عبد الغفار ضياء أبو الحسن و عبد السلام المزاحى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / شحاته إبراهيم . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 16 من ذى القعدة سنة 1428 ه الموافق…

