تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق المستفيدين منه ". تعويض " مسئولية شركة التأمين : إلزامها بتعويض الغير عما يلحق من أضرار من حوادث السيارات المؤمن عليها إجبارياً ". حكم" عيوب التدليل : القصور المبطل ومخالفة القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير التعويض" .
الطعن
رقم ٤۰۱٥ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۱۲/۰۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.