ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية : إجراءات ربط الضريبة : بيانات النموذجين 18 ، 19 ضرائب " .
الموجز
عدم اشتراط تحديد مقدار الضريبة بالنموذج 18 ضرائب . مؤداه . عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدى إلى بطلانه .
القاعدة
المقرر أنه لا محل لتحديد مقدار الضريبة خلال مرحلة الإخطار بالنموذج 18 ضرائب . بما لازمه أن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج سالف الذكر لا يرتب بطلانه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / منير الصاوى ، عبد المنعم عُلما ، ضياء أبو الحسن و عطية النادى " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمود طنطاوى . وحضور أمين السر السيد / كمال عبد السلام . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 26 من جماد الأولى سنة…

