بيع " التزامات البائع : ضمان الاستحقاق : شروطه " .
الموجز
ضمان البائع استحقاق المبيع . شرطه . أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو تالياً له ولكنه مستمداً من البائع . م 439 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 439 من القانون المدنى على أنه يضمن البائع عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى يدل على أنه يشترط لضمان البائع استحقاق المبيع أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقاً على البيع أو يكون تالياً له ولكنه مستمد من البائع .

