دعوى " الصفة في الدعوى " .نيابة .حكم " الطعن فيه ".
الموجز
وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى . مؤداه . عدم جواز تمثيل أمين عام المصلحة لها أمام القضاء . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن عليه غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة و مجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / ياسر الفيل وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 15 من صفر سنة 1423 ه الموافق 28 من إبريل سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى : فى…

