محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع ".
الموجز
محكمة الموضوع . لها سلطة فهم الواقع في الدعوى . شرطه . الاستخلاص السائغ.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة والموازنة بينها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين أحمد عبد الحميد و أيمن كامل " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / ياسر سرحان . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 16 من شعبان سنة 1437…

