نقض " إجراءات الطعن : إيداع الكفالة " . بطلان " بطلان الطعن " . نظام عام .
الموجز
وجوب إيداع الكفالة في حالات الطعن بالنقض عند قديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 /1 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . إغفال هذا الإجراء الجوهرى أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص أمر يوجب البطلان . لكل ذى مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها . تعلق ذلك بالنظام العام . استثناء من ذلك . من نص القانون على إعفاءه من الرسوم القضائية .
القاعدة
أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء أبو الحسن ، إبراهيم أحمد الضبع هشام محمد فراويلة " نواب رئيس المحكمة " وإيهاب الميدانى بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح سمير . وحضور السيد أمين السر / السيد عيد عطية . الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين 16 من رجب سنة 1431 ه…

