إثبات " بوجه عام ". تزوير" أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي" اختصاصاتهم ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". إجراءات " إجراءات المحاكمة ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳۹۲۳۰ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.