) أحوال شخصية " المسائل المتعلقة بالمسلمين : زواج " . إثبات " البينة ". حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : الفساد في الأستدلال ". " ما يعد كذلك " استئناف . دعوى " إجراءات الجلسة : الدفاع الجوهرى ".
الطعن
رقم ٤۳۷ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۱/۰٤/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.