إثبات " عبء الإثبات : في التأمين " . استئناف " آثار الاستئناف : نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " . بطلان " بطلان الأحكام : حالات بطلان الأحكام : القصور في أسباب الحكم " . تأمين " التأمين ضد السرقة : التزامات المؤمن : التزامات المؤمن له : إثبات وقوع الخطر " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " " بطلان الحكم " . دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة : إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . عقد " بعض أنواع العقود : عقد التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شر
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . قصور في أسبابه الواقعية . أثره . بطلانه . مؤداه . التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته للوقوف على أثره في قضائها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .

