اختصاص " الاختصاص الولائى " . دفوع . محكمة الموضوع . نظام عام . نقض .
الموجز
الدفع بعدم الاختصاص الولائى من النظام العام . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة تقضى به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى . الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمنى بالاختصاص . الطعن بالنقض فيه . ينسحب إلى القضاء في الاختصاص . لو لم يُثار من الخصوم أو النيابة .علة ذلك .
القاعدة
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى . ومن أجل ذلك تُعتبر مسألة الاختصاص الولائى قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويُعتبر الحكم الصادر في الموضوع مُشتملاً على قضاء ضمنى باختصاصها ولائياً ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يُعتبر وارداً على القضاء الضمنى في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يُثيروها أبدتها النيابة أم لم تُبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تُعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة

