اختصاص . لجان . دعوى . نقض .
الموجز
الاختصاص الإنفرادى للجان المنصوص عليها في القانون 12 لسنة 2003 قبل تعديله بق 90 لسنة 2005 . مناطه . أن تكون المنازعة فردية والفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام قانون العمل .
القاعدة
النص في المادة 71 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل قبل تعديله بالقانون رقم 90 لسنة 2005 يدل على أن المشرع جعل مناط الاختصاص الإنفرادى للجان المنصوص عليها في هذا القانون أن تكون المنازعة فردية وأن يكون الفصل فيها مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام قانون العمل المشار إليه

