دعوى "شطب الدعوى" . استئناف . إفلاس .
الموجز
القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا شطبت ولم يوال المدعى السير فيها بعد انقضاء الموعد المقرر . غايته . مواجهة ظاهرة إطالة أمد التقاضى . م 82 مرافعات معدلة بق23 لسنة 1992 . العدول عن قرار الشطب جائز إذا ما ثبت بطلانه . علة ذلك .
القاعدة
أن النص في المادة 82 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنطبق على الواقعة على أنه " إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم يكن " , مفاده أنه نظراً لمواجهة ظاهرة إطالة أمد التقاضى مما يترتب عليه تراكم القضايا أمام المحاكم وذلك باللجوء إلى عدم الحضور أكثر من مرة أمام المحكمة فقد أجاز المشرع للمحكمة إذا ما شطبت الدعوى ولم يوال المدعى السير فيها بعد انقضاء الموعد المقرر القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن إلا أنه يجوز لذوى الشأن المعارضة في صحة قرار الشطب في هذه الحالة إذا شابه البطلان لأنه لا يعدو أن يكون قراراً لا تستنفد به المحكمة ولايتها بل يجوز لها العدول عنه إذا ما ثبت لها ذلك البطلان.

