حكم " بياناته " . بطلان " بطلان الأحكام " .
الموجز
عدم توقيع رئيس المحكمة على نسخة الحكم الأصلية . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك . ( مثال بشأن عدم التوقيع على حكم بالإحالة إلى التحقيق ) .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لأن هذه النسخة باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / 19 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه خلا من توقيع السيد رئيس الدائرة التى أصدرته فإنه يكون باطلاً ، وإذ كان الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذى تم نفاذاً لحكم الإحالة إلى التحقيق الباطل فإن البطلان يمتد إليه بدوره ، فإذا ما أيده الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه مع أن عناصر هذا البطلان كانت مطروحة على المحكمة التى أصدرته وتستطيع الإلمام بها من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون باطلاً .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ---- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية -------------- برئاسة السيد المستشار / إبراهيم السعيد الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شهاوى عبد ربه ، إلهام نجيب نوار درويش مصطفى أغا " نواب رئيس المحكمة " و على محمد إسماعيل وبحضور رئيس النيابة السيد / معتز أبو العز . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

