شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " بياناته " . بطلان " بطلان الأحكام " .

الطعن
رقم ٥۸۹۰ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۱/۰۲/۰۷⁩

الموجز

عدم توقيع رئيس المحكمة على نسخة الحكم الأصلية . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك . ( مثال بشأن عدم التوقيع على حكم بالإحالة إلى التحقيق ) .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لأن هذه النسخة باعتبارها ورقة رسمية لا تكتمل لها صفة الرسمية إلا بتوقيع القاضى الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على نسخة الحكم الأصلية الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / 19 بإحالة الدعوى إلى التحقيق أنه خلا من توقيع السيد رئيس الدائرة التى أصدرته فإنه يكون باطلاً ، وإذ كان الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه على التحقيق الذى تم نفاذاً لحكم الإحالة إلى التحقيق الباطل فإن البطلان يمتد إليه بدوره ، فإذا ما أيده الحكم المطعون فيه محمولاً على أسبابه مع أن عناصر هذا البطلان كانت مطروحة على المحكمة التى أصدرته وتستطيع الإلمام بها من تلقاء نفسها فإن حكمها يكون باطلاً .

نص الحكم — معاينة

بسم الله الرحمن الرحيم ---- باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية -------------- برئاسة السيد المستشار / إبراهيم السعيد الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شهاوى عبد ربه ، إلهام نجيب نوار درويش مصطفى أغا " نواب رئيس المحكمة " و على محمد إسماعيل وبحضور رئيس النيابة السيد / معتز أبو العز . وأمين السر السيد / عبد الرحمن رياض . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا