شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة " . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۱٦٤٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۳/۰٦/۱۹⁩

الموجز

استخلاص توافر الصفة في الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .

القاعدة

أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه أن الطاعن بصفته قد اختصم مورث المطعون ضدهما بصفته مؤجراً لعين النزاع كما أن شهادة المشتملات المقدمة من المورث المذكور تضمنت أنه يملك 6 ط في حق رقبه عين التداعى عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ولديه المطعون ضدهما (000، 000) كما أن المورث المذكور قد تولى إدارة العقار عن باقى الملاك الذين تدخلوا في الدعوى منضمين إليه بما يُعد وكيلاً عنهم وأن ورثته صححوا شكل الاستئناف وتدخلوا بعد وفاته بما يكون معه الدفع على غير أساس . وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى للرد على الدفع ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم




بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / كمال نافع " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشارين / ماجد قطب و سمير فايزى
و أحمد سعيد " نواب رئيس المحكمة "
وصلاح مجاهد
ورئيس النيابة السيد / عادل عبد الحميد .
وأمين السر السيد/ محسن فتحى الديب .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 19 من ربيع الآخر سنة 1424 ه الموافق 19 من يونيو سنة 2003 م
أصدرت الحكم الآتى :-
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1644 لسنة 72 ق
المرفوع من :-
شركة محمد عبد الغنى ويمثلها قانوناً محمد عبد الغنى محمد - محطة تشحيم رقم 7 شارع بشاى - ميدان عثمان - قسم العطارين - محافظة الاسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / فتحى عبد الغنى المحامى عن الأستاذ / سيد محمد قطب المحامى .
ضد
ورثة / ميشيل جرجس سلامة وهم :-
نادية ميشيل قريضة .
ب- هانى ميشيل جرجس سلامة .
ج رانيا ميشيل جرجس سلامة .
د - انجى ميشيل جرجس .
والمقيمون - 22 شارع سوتر - الازاريطه - قسم باب شرقى - الاسكندرية .
2- نادية ميشيل قريضه .
3- عفت ميشيل قريضه .
4- ايزابيل ميشيل قريضه .
5- ايفلين ميشيل قريضة .
ويعلنوا بذات العنوان السابق .
" الوقائع "

فى يوم 8/6/ 2002 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الاسكندرية الصادر بتاريخ 10/4/ 2002 فى الاستئناف رقم 3131 لسنة 57 ق - وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 26/6 / 2002 أُعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 10/7/2002 أودع المطعون ضدهم أولاً مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 20/3/2003 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة .
وبجلسة 17/4/2003 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته - والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/
سمير فايزى عبد الحميد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم أولاً أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 5843 لسنة 2000 أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/4/1962 والتسليم بما فيها من أجهزة وقال بياناً لذلك إن الطاعن استأجر منه عين النزاع - محطة تشحيم - بموجب العقد المذكور بما تحتويه من الأجهزة المبينة بالكشف المرفق بعقد الإيجار لقاء أجرة شهرية مقدارها 70 جنيه وإذ تأخر الطاعن عن الوفاء بكامل الأجرة وملحقاتها عن المدة من 1/4/1997 حتى 31/8/2000 وجملتها مبلغ 34 ر 22139 ولم يُسدد منها سوى مبلغ 3400 جنيه تحت الحساب وامتنع عن سداد الباقى ومقداره 34 ر 18739 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بالأجرة التى حددها الحكم الصادر فى الدعوى 7229 لسنة 1997 مدنى كلى اسكندرية واستئنافها رقم 7160 لسنة 55 ق اسكندرية بمبلغ 990 ر 480 جنيه شهرياً فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى . استأنف مورث المطعون ضدهم أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 3131 لسنة 57 ق الاسكندرية وتدخل المطعون ضدهن من الثانية إلى الخامسة منضمين إلى مورث المطعون ضدهم أولاً بصفتهن شركاء فى ملكية عين النزاع وبتاريخ 10/4/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضدهم لطلباتهم . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذه مؤقتاً حتى يُفصل فى موضوع الطعن وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه للسبب الذى أثارته وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة الأول من أسباب الطعن - وهو ذات ما تنعاه النيابة عليه أيضاً - مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن مورث المطعون ضدهم ضمن التكليف بالوفاء المُعلن للطاعن بصفته بتاريخ 28/8/2000 المطالبة بدمغة إيصال مقدارها 55 قرش مضافة إلى الأجرة المُستحقة عن عين النزاع بما يجعل التكليف بالوفاء باطلاً حابط الأثر لتضمنه مبالغ تزيد عن الأجرة القانونية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف الباطل رغم تعلق هذا الأمر بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التى انتهى إليها . وأن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المُطالب به فى الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به فى تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها وتثبت قوة الأمر المقضى للحكم إذا أصبح نهائياً غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية ويكون له هذا الوصف حتى ولو كان قابلاً للطعن عليه بطرق الطعن غير العادية فإذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية والاعتبار إذ أن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 7229 لسنة 1997 و 2735 لسنة 1998 مدنى كلى الاسكندرية واستئنافهما رقم 7160 لسنة 55 ق اسكندرية أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الأولى على مورث المطعون ضدهم - المرحوم ميشيل جرجس سلامة - بطلب تحديد القيمة الايجارية بالقانونين لذات عين النزاع معدلة بالقانون 6 لسنة 1997 وأن
الأخير أقام الدعوى الثانية بطلب الإخلاء والتسليم للتأخير فى الوفاء بكامل الأجرة وضمت المحكمة الدعويين وندبت فيهما خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت فى دعوى الطاعن رقم 7229 لسنة 1997 المُشار إليها بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع بمبلغ 99 ر490 جنييه شهرياً مع زيادتها زيادة دورية سنوية اعتباراً من 1/4/1998 بنسبة 10% وفى الدعوى الثانية بعدم قبولها وضمنت أسباب حكمها أنها اطمأنت إلى تقرير الخبير المنتدب فى الدعويين وأخذت بنتيجته التى ورد بها أن أجرة عين النزاع بعد الزيادة المقررة بالقانونين 136 لسنة 1981 و 6 لسنة 1997 هى 450 جنيه شهرياً فى 1/4/1997 ويُضاف إليها مبلغ 20 جنيه مقابل أجرة المعدات ومبلغ 99 ر 10 جنيه ضرائب عقارية ورسم نظافة ورسم الدمغة . بما تكون معه هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا تقوم له قائمة بدونها وتكون معه وحده لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى وبالتالى فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة إلزام الطاعن برسم الدمغة ضمن عناصر الأجرة بحسبان أن حجية الأحكام تعلو على قواعد النظام العام على ما سلف الإشارة إليه ولا عبرة بعد ذلك باختلاف المدة موضوع الدعوى الماثلة عنها فى الدعويين سالفتى الذكر ما دام الأساس فيهما واحداً فضلاً عن أنه يكفى رداً على ذلك ما جرى به قضاء هذه المحكمة من " أن يكون مقدار الأجرة المُطالب به هو القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعه أقل من المقدار المذكور فى التكليف فلا يقع التكليف عندئذ باطلاً طالما يستند ادعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون وكان مورث المطعون ضدهم قد ضمن التكليف بالوفاء ذات الأجرة المحددة بالحكم النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى فيه ومن بين عناصرها رسم الدمغة المقضى بإلزام الطاعن به دون زيادة ومن ثم يضحى التكليف بالوفاء تُبرأً من البطلان ويكون النعى لما سلف على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إن المرحوم ميشيل جرجس سلامة - المستأنف - قد زالت صفته كوكيل
عن سميحه بولس كيرلس صاحبة حق الانتفاع لوفاته أثناء نظر الاستئناف قبل أن تكون الدعوى مهيأة للحكم فيها وأن الوكالة لا تنتقل لورثته من بعده وأن تدخلهم فى الدعوى لا يمنع انقطاع سير الخصومة فيها بوفاته ورغم تمسكه بالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة فقد قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع على ما ضمنه فى مدوناته من رد غير سائغ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه أن الطاعن بصفته قد اختصم مورث المطعون ضدهما بصفته مؤجراً لعين النزاع كما أن شهادة المشتملات المقدمة من المورث المذكور تضمنت أنه يملك 6 ط فى حق رقبه عين التداعى عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على ولديه المطعون ضدهما هانى ورانيا كما أن المورث المذكور قد تولى إدارة العقار عن باقى الملاك الذين تدخلوا فى الدعوى منضمين إليه بما يُعد وكيلاً عنهم وأن ورثته صححوا شكل الاستئناف وتدخلوا بعد وفاته بما يكون معه الدفع على غير أساس . وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت فى الأوراق ويكفى للرد على الدفع ومن ثم يكون النعى بهذا السبب غير مقبول إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة استخلاصه وتقديره مما لا تُقبل إثارته أمام هذه المحكمة . ويضحى الطعن برمته جدير برفضه .
لذلك

رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانونى لعقد الإيجار: الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار". حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال
  • استئناف " الأثر الناقل للاستئناف ". إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: ترك العين المؤجرة ".
  • حكــم " حجية الحكم " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "
  • إيجــار " القـواعد العـامة في الإيجـار : دعـاوى الإيجار والحيـازة : دعـوى الطـرد للغـصـب " . ملـكـيـة " نطاق حق الملكية : عدم جواز الحرمان من الملك " .
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا