أشخاص اعتبارية " الوحدات المحلية " . إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط : الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " . بطلان" بطلان الأحكام " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " بطلان الحكم " . نظام عام" الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
صدور حكم محكمة أول درجة في دعوى إلغاء القرار الصادر بإزالة العقار دون اختصام الجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه التى أوجب القانون اختصامها بها . باطل . تأييد الحكم المطعون فيه ذلك القضاء . أثره . بطلان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له . لازمه . إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لاختصامها في الدعوى وللحكم في الخصومة مجدداً لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة طعناً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يختصما فيها الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم والصادر عنها القرار المطعون فيه والذى يمثلها رئيس مجلس مدينة ... والذى أوجب القانون اختصامه في الطعن ولم تكلف محكمة أول درجة قلم الكتاب بإعلانه بالدعوى وصدر الحكم الابتدائي في الدعوى دون اختصامه وكانت الدعوى بطلب إلغاء قرار الإزالة لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل فيها وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهافإن الحكم الابتدائي يكون قد وقع باطلاً وإذ أيده الحكم المطعون فيه بالرغم من بطلانه فإنه يقع باطلاً أيضاً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن . وحيث إنه لما تقدم ، فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً بعد اختصام الجهة الإدارية المختصة ولا يقال إن محكمة أول درجة استنفدت ولايتها في نظر موضوع الطعن فذلك مقصور على الخصومة التى طرحت عليها مقيدة بأشخاصها ولم يكن رئيس مجلس المدينة المختص خصماً فيها .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار / إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فؤاد شلبى ، حامد مكى ، فتحى حنضل نواب رئيس المحكمة و مجدى مصطفى وحضور رئيس النيابة السيد / ياسر الفيل وأمين السر السيد / سيد عليوه فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 15 من صفر سنة 1423 ه الموافق 28 من إبريل سنة 2002 . أصدرت الحكم الآتى : فى…

