إثبات "طرق الإثبات" . حكم "ما يُعيب تسبيبه" . دعوى "الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى" . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات" .
الموجز
إغفال الحكم الرد على دفاع جوهرى للخصم أو مناقشة مستندات في الدعوى لها دلالة مؤثرة فيها . قصور .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسبابه الواقعية موجباً لبطلانه، وأن عدم مناقشة الحكم لمستندات في الدعوى مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة فيها يعيب الحكم بالقصور.(

