اختصاص " الاختصاص الولائى والنوعى والقيمى : تعلقه بالنظام العام " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام " " المسائل المتعلقة بالطعن في الأحكام : الطعن بالنقض: أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام".
الموجز
الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة . مؤداه . الحكم الصادر في الموضوع يشمله ضمنياً . م 109 مرافعات .
القاعدة
إذ كان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائى أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً فيها ويعتبر الحكم الصادر فيها مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فيها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضى /فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / حامد النجار. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين3 من جماد أخر سنة 1436 ه الموافق 23 مارس سنة 2015. أصدرت الحكم…

