شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "تسبيبة : التسبيب الكافى". نقل "نقل بحرى". وكالة "الوكيل الملاحى". نيابة "النيابة في التعاقد".

الطعن
رقم ۷۳٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰٦/۲۳⁩

الموجز

النعى على حكم انتهى إلى نتيجة صحيحة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه . في غير محله . مثال .

القاعدة

إذ كان الثابت من تقرير خبيرة الدعوى أن الحاضرة عن الشركة الطاعنة أقرت بوجود معاملات سابقة بينها وبين المطعون ضدها عن نفس نوع الخدمات التى تؤديها الأخيرة وهى الحراسة على البواخر وجمع القمامة منها ، إلى أن تعهدت فيما بعد بموجب خطاب منها بعدم تقديم تلك الخدمة قبل الحصول على موافقة مسبقة من الطاعنة، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بأعمال الحراسة التى أدتها المطعون ضدها على السفن التى تتولى الطاعنة الوكالة عنها دون حاجة إلى تكليف كتابى منها عن الفترة السابقة على ذلك التعهد ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ، بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الشق في غير محله.

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا