حكم "تسبيبة : التسبيب الكافى". نقل "نقل بحرى". وكالة "الوكيل الملاحى". نيابة "النيابة في التعاقد".
الموجز
النعى على حكم انتهى إلى نتيجة صحيحة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه . في غير محله . مثال .
القاعدة
إذ كان الثابت من تقرير خبيرة الدعوى أن الحاضرة عن الشركة الطاعنة أقرت بوجود معاملات سابقة بينها وبين المطعون ضدها عن نفس نوع الخدمات التى تؤديها الأخيرة وهى الحراسة على البواخر وجمع القمامة منها ، إلى أن تعهدت فيما بعد بموجب خطاب منها بعدم تقديم تلك الخدمة قبل الحصول على موافقة مسبقة من الطاعنة، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بأعمال الحراسة التى أدتها المطعون ضدها على السفن التى تتولى الطاعنة الوكالة عنها دون حاجة إلى تكليف كتابى منها عن الفترة السابقة على ذلك التعهد ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لها سندها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص ، بما يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الشق في غير محله.

