دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
تمسك الطاعن بنسبة الاتهام للمتهم الآخر وفقاً لأقوال الشاهد . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها.
القاعدة
من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن أقوال الشاهد ..... ودلالتها على نسبة الاتهام للمتهم الآخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك المتهم لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من أبريل سنة 2008برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبدالعليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرؤوف عبدالظاهر ، فؤاد حسن ، حسين مسعود ومجدي عبدالرازق نواب رئيس المحكمة(40)الطعن رقم 2819 لسنة 70 القضائية(1) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". الاشتراك فى التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما…

