بيع " دعوى صحة التعاقد " . دعوى " إجراءات رفع الدعوى " " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " . شهر عقارى . عقد " أنواع من العقود : عقد الصلح " .
الموجز
طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية . وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأة كطلب عارض أو طلب انبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة لو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة . المادتان 65/3 ، 103 مرافعات المعدلتين بقانون 6 لسنة 1991 . علة ذلك .
القاعدة
التعديل الحاصل بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 في مادته الخامسة على كل من المادتين 65 , 103 من قانون المرافعات بإضافة فقرة جديدة إلى كل منهما تنص في أولهما على أنه " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها ." وفى ثانيهما على أنه " ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه الاتفاق " هذا التعديل يهدف – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – إلى حث أصحاب الشأن على شهر تصرفاتهم العقارية وعدم التحايل على هذا الطريق الذى قرره القانون بالتوجه إلى القضاء بأى طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذ أُشهر هذا الطلب سواء في ذلك اتخذ شكل دعوى مبتدأه أم قُدم كطلب عارض أو طلب ابتنى عليه طلب تدخل إليه دعوى قائمة أو كان طلباً بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ورد شفاهة في الجلسة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه مصطفى معتمد حمدان و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أيمن . وأمين السر السيد / محمود محمد عبد المقصود . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأحد…

