ضرائب " الطعن الضريبى : النطق بقرارات لجان الطعن " .
الموجز
قرارات لجان الطعن . ليست من قبيل الأحكام . أثره . عدم وجوب النطق بها علانية . لا ينال من ذلك التزام اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى . علة ذلك .
القاعدة
المستقر – في قضاء هذه المحكمة – أن ما تصدره لجان الطعن المشكلة وفقاً لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من قرارات ليست من قبيل الأحكام – بالمعنى الضيق – التى أوجب المشرع النطق بها علانية ، وأن ذلك القانون خلا من وجوب النطق بهذه القرارات واستلزم فحسب إصدارها وإعلانها للممول ومصلحة الضرائب بكتاب موصى عليه وهو وسيلة إعلان تتفق وهذا الإصدار ولا ينال من ذلك التزام هذه اللجان بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى إذ التزامها بها هو بوصفها مبادئ أساسية عامة ، وليست نصوصاً في قانون المرافعات وبالتالى لا تتقيد بما يكون في هذا القانون أو غيره من القوانين قد قرره كشرط لصحة أحكام المحاكم بالمعنى السالف ومنها النطق بها علانية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد القاضى / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى عزب ، سمير حسن إبراهيم الضبع " نواب رئيس المحكمة " وعبد السلام المزاحى بحضور السيد رئيس النيابة / طارق سويدان . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى عبد الوهاب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الإثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 14 من مايو…

