حيازة " من دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة " .
الموجز
دعوى استرداد الحيازة . قيامها على رد الإعتداء غير المشروع . قبولها . شرطه . أن يكون لرافعها حيازة مادية فعلية متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً حال وقوع الغصب وأن تكون حيازته هادئة و ظاهرة.
القاعدة
دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع فهى قد شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ومن ثم فإن قبولها رهن بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية بحيث تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصالاً فعلياً بجعل العقار تحت تصرفه المباشر وأن يكون هذا الاتصال قائماً حال وقوع الغصب وبحيث تكون هذه الحيازة هادئة وظاهرة .

