الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةاثبات . " طرق الاثبات " . " القرائن " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير القرائن " نقض . " سلطة محكمة النقض " .الطعنرقم ۲٥ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۱/۱۲/۰۱الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى۲۲رقم القاعدة۱٦۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول