اختصاص " نطاق الاختصاص " . إيجار " إيجار الأماكن : المنشآت الآيلة للسقوط : اختصاص الجهة الإدارية المتعلق بالمنشآت الآيلة للسقوط ، الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط " . بطلان " بطلان الأحكام " . تجزئة " أحوال عدم التجزئة " . حكم " بطلانه " . نظام عام " الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . نقض " الخصوم في الطعن " " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
الطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة . وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه . قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم . وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . م 59 ق 49 لسنة 1977 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة ، بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولو كان الطاعن هو الذى قصر في اختصام من أوجب القانون اختصامهم وإلا كان حكمها باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / محمد جمال الدين حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / نبيل أحمد عثمان ، عبد الرحيم زكريا يوسف محمد جلال عبد العظيم و سامح إبراهيم محمد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / طارق عبد النعيم رضوان . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء…

