تقادم " التقادم المسقط : وقف التقادم " .
الموجز
وجود مانع يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب . أثره . وقف سريان التقادم . المانع سواء كان مرجعه أسباباً شخصية أو قانونية . عدم ورودها على سبيل الحصر . م 382/1 مدنى .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدنى وجرى به قضاء هذه المحكمة على أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم إن كان ثمة مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه في الوقت المناسب ولم يرد المشرع إيراد الموانع على سبيل الحصر بل عمّم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل , وكما يكون مرجع المانع أسباباً متعلقة بشخص الدائن فقد يرجع إلى أسباب قانونية يتعذر أيضاً معها عليه المطالبة بحقه

