محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . خبرة .
الموجز
أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها . شرطه . أن تكون مؤديه إلى تلك النتيجة .
القاعدة
يشترط لسلامة الحكم متى أخذ بالنتيجة التى انتهى إليها تقرير الخبير محمولة على الأسباب التى بنى عليها أن تكون مؤدية إلى تلك النتيجة وتصلح رداً على دفاع جوهرى أثارة الخصوم .

