دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ".
الموجز
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى استحقاق مآلاً . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية . إجابة المشترى لطلبه . شرطه . إمكانية انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الصادر فيها . علة ذلك .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض– أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية ومن ثم يتعين بحث ما يثار من منازعات بشأن الملكية ، ولهذا فإن المشترى لا يجاب لطلبه بصحة ونفاذ عقده إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له في الدعوى ممكنين , ذلك أن الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد محمود يوسف " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / بليغ كمال ، مجدى زين العابدين أحمد عبد الحميد و زياد بشير " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد الهوارى . وأمين السر السيد / مصطفى عبد الله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الاثنين 5 جمادى الآخرة سنة 1437…

