بنوك " الحساب الجارى . ماهيته . إقفاله " . فوائد " الفوائد المركبة " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب استناداً إلى ما ورد بالعقد من حلول المبلغ المستحق جميعه على سريان الفوائد الاتفاقية عن التأخير في سداد الأقساط . خطأ . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن عقد الحساب الجارى المبرم بين الطرفين قد تم قفله بتاريخ 14 / 12 / 1999 بما لازمه أن الدين أضحى ديناً عادياً بما لا يجوز معه تقاضى فوائد مركبة عن الرصيد المستحق بعد هذا التاريخ أو زيادة سعر الفائدة عن السعر القانوني ما دام عقد القرض قد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد المركبة بعد قفل الحساب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب على ما استخلصه مما ورد بعقد الحساب ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بسريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ما استخلصه مما ورد بعقد الحساب الجارى من أنه عند التأخر في سداد الأقساط يحل المبلغ المستحق جميعه مع سريان الفوائد الاتفاقية ، في حين أن هذا الشرط لا يدل بذاته إلى النتيجة التى خلص إليها ، ذلك أن التخلف عن سداد الأقساط ، وما يترتب عليه من حلول الدين مع سريان الفوائد الاتفاقية لا يستدل منه على استمرار سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب الجارى ، إذ إن واقعة قفل الحساب واقعة مستقلة عن واقعة حلول الأقساط المتأخرة ولاحقة عليها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً (بالخطأ في تطبيق القانون ).
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الجواد موسى ، عبد الله لملوم أمين محمد طموم نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال بحضور السيد رئيس النيابة الدكتور / وليد محمد رشاد وحضور السيد أمين السر / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الخميس 11 من ربيع الأول سنة 1431 ه الموافق 25 من فبراير سنة 2010…

