ضرائب " ضريبة أرباح المهن غير التجارية " . وعاء الضريبة
الموجز
الضريبة على أرباح المهن غير التجارية . سريانها على الإيراد الناتج من النشاط المهنى في سنة المحاسبة بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة . كيفية تقدير هذه التكاليف فعلاً أو حكماً . مناطه . م 76 ، 79 ، 86/2 ق 157 لسنة 1981 .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 76 ، 79 ، 86 /2 من القانون رقم 157 سنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى في سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد وكذلك المبالغ المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون ، والأصل أن تقدر هذه المبالغ تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدها مصلحة الضرائب أو القرائن المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر وتخصم من صافى إيراد الممول إذا كانت أكثر من 20% وإلا قدرت حكماً بمقدار 20% من الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 سالف الذكر عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهن وبين المصروفات .

